كتابته أجرا؟ قال: لا بأس. الحديث (1).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا. وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا (2).
وفي هذا الخبر: إشارة إلى كراهة اشتراط الأجرة على كتابة القرآن، كما سيأتي انشاء الله تعالى في مسألة تعليم القرآن، وأخذ الأجرة على التعليم.
الثالث: يكره محو شئ من كتابة القرآن بالبزاق، لما رواه في الفقيه في حديث المناهي، المذكور، في آخر الكتاب، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ونهى أن يمحي شئ من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به (3).