عليه أخذ الأجرة مطلقا، لأنه حينئذ يكون واجبا عليه، والواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه، وإن لم يتعين عليه، فإن كان له غنى لم يجز أيضا، وإلا جاز.
قال في المسالك - بعد نقل كلام المحقق المذكور -: وقيل: يجوز مع عدم التعيين مطلقا. وقيل: يجوز مع الحاجة مطلقا ومن الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا. والأصح المنع مطلقا، إلا من بيت المال على جهة الارتزاق، ويتقدر بنظر الإمام. ولا فرق في ذلك بين أخذ الأجرة من السلطان ومن أهل البلد والمتحاكمين، بل الأخير هو الرشوة التي ورد في الخبر " أنها كفر بالله ورسوله " انتهى.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام: ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت. (1) وما تقدم في صدر هذا البحث من الأخبار الدالة على أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم.
ونحوها: ما رواه في الكافي عن سماعة - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. (2) وما رواه الشيخ عن جابر، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. (3) وظاهر الأصحاب - حيث جوزوا الارتزاق -: حمل الخبر الأول على الأجر.
ولا يخلو من اشكال، لعدم المعارض، مع ظهور اللفظ في الارتزاق.
نعم يمكن أن يقال: إن الارتزاق لما كان جائزا لجملة المسلمين المحتاجين من بيت