- عليهم السلام -.
وعلى تقدير القول بالتحريم، هل يحرم الأذان أيضا بذلك أم لا؟
قال ابن البراج: يحرم ورجحه العلامة في المختلف، قال: الأذان على هذا الوجه غير مشروع، فيكون بدعة.
والظاهر: بعده، لأن النهي هنا إنما توجه إلى أخذ الأجرة، لا إلى الأذان، فالقول بعدم مشروعيته وأنه بدعة مع دخوله تحت الأخبار العامة الدالة على صحة الأذان ومشروعيته مشكل.
نعم يكون ما فعله من أخذ الأجرة عليه محرما، هذا مقتضى قواعدهم وأصولهم.
* * * ثم إن الظاهر من كلام الأصحاب: أنه لا خلاف في جواز الارتزاق من بيت المال، وهو ما أعد لمصالح المسلمين من مال الخراج والمقاسمة.
وهل يشترط أن يكون ذلك بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه، أم يجوز ولو كان من الجائر؟ قولان. المشهور: الثاني. وسيأتي تحقيق المسألة انشاء الله تعالى في محلها.
* * * والظاهر أيضا: جواز أخذ ما وقف للمؤذنين أو نذر لهم، لأن للمالك أن يفعل في ماله ما يشاء، ويعينه لمن يشاء، والظاهر أنه لا يحرم وإن قصد بالأذان ذلك.
قال في المسالك: والفرق بين الأجرة والارتزاق أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض، وضبط المدة والصيغة الخاصة، وأما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يتقدر بقدر. انتهى.
وهو يشعر بأن ما يأخذه من الأجرة بغير القيود المذكورة لا تسمى أجرة ولا تكون محرمة وأنه لا يكون إلا من بيت المال، لأنه من قبيل الارتزاق دون الأجرة. والظاهر:
بعده، فإن الظاهر من الأجرة في هذا المقام: إنما هو ما يعطى لأجل الأذان، بحيث