قال في المنتهى: ويحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة وآلات اللهو، كالعود والزمر، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والأربعة عشر، وغيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك. انتهى.
أقول: وقد تقدمت جملة من الأخبار المتعلقة بآلات اللهو، في المسألة الثانية من المقام المتقدم (1)، دالة على الأحكام المذكورة.
وبالجملة فلا ريب في تحريم البيع بقصد تلك الأغراض المحرمة، بل مطلقا أيضا، حيث إنه لا غرض يترتب على هذه الأشياء إلا ذلك.
أما لو أمكن الانتفاع بها في غير ذلك، فيحتمل الجواز، إلا أنه فرض نادر، فيمكن التحريم مطلقا، بناء على أن الغرض المتكرر المترتب على تلك الآلات إنما هو ما ذكرنا، فلا يلتفت إلى الأفراد النادرة الوقوع.
نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا وبيعت لأجل ذلك، فالظاهر أنه لا ريب في الجواز إذا كان المشتري ممن يوثق به في ذلك.
قال في المسالك: ولو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة للكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان. وقوى في التذكرة جوازه مع زوال الصفة، وهو حسن. والأكثر أطلقوا المنع. انتهى.
أقول: الظاهر أن اطلاق الأكثر المنع إنما هو من حيث ندور هذا الفرض، وإلا فمع وقوعه على الوجه المذكور فإنه لا مانع من صحة البيع شرعا كما لا يخفى.
قال في المسالك: وهل الحكم في أواني الذهب والفضة كذلك؟ يحتمل، بناء على تحريم عملها والانتفاع بها في الأكل والشرب. وعدمه، لجواز اقتنائها للادخار وتزيين المجالس والانتفاع بها في غير الأكل والشرب، وهي منافع مقصودة وفي تحريم عملها مطلقا نظر، انتهى.
أقول: وقد تقدم في آخر كتاب الطهارة: أن المشهور بين الأصحاب هو تحريم