وخامسا: أن قوله: " إنه كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه " فإن فيه - زيادة على ما عرفت - (1): أن الأخبار قد جوزت قتله وأخذ ماله مع الأمن وعدم التقية، ردا عليه وعلى أمثاله ممن حكم باسلامه، وهي جارية على مقتضى الأخبار الدالة على كفره.
فروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام، قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (2).
وعن إسحاق بن عمار، قال: قال الصادق عليه السلام: مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك، إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل