الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ١٥٥
وخامسا: أن قوله: " إنه كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه " فإن فيه - زيادة على ما عرفت - (1): أن الأخبار قد جوزت قتله وأخذ ماله مع الأمن وعدم التقية، ردا عليه وعلى أمثاله ممن حكم باسلامه، وهي جارية على مقتضى الأخبار الدالة على كفره.
فروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام، قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (2).
وعن إسحاق بن عمار، قال: قال الصادق عليه السلام: مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك، إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل

(١) أقول: من أوضح الواضحات في جواز غيبة المخالفين طعن الأئمة - عليه السلام - بأنهم أولاد زنا، فمن ذلك ما رواه الكافي ج ٨ ص ٢٨٥ عن أبي حمزه عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكف عنهم أجمل. ثم قال: والله يا أبا حمزه، إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا... ثم قال: فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا.
وما رواه في التهذيب ج ٤ ص ١٣٦ عن ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: من قبل خمسنا - أهل البيت - إلا لشيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم. ونحوهما في أخبار الخمس كثير. فإذا كان الأئمة - عليه السلام - قد طعنوا فيهم بهذا الطعن واغتابوهم بهذه الغيبة التي لا أعظم منها في الدين بالنسبة إلى المؤمنين والمسلمين فكيف يتم ما ذكره من المنع من غيبتهم.
وبالجملة فالأمر فيما ذكرناه أشهر من أن ينكر. وحينئذ فيحمل قوله في الخبر الأول " الكف عنهم أجمل " على رعاية التقية، حيث إنه بعد هذا الكلام عقبه بتصديق ما نقله عن بعض أصحابنا. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر. منه قدس سره.
(2) الوسائل ج 6 ص 340 حديث: 6
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست