منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم، لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام (1). وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل ناصبيا معروفا بالنصب على دينه، غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أيقتل به؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به. قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال، لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين (2).
وروى في العلل عن الصحيح عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن اتقى عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال:
أتوه ما قدرت عليه (3).
وروى في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون، قال عليه السلام: فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية، إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك (4).
وروى في الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قلت له: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال من جحد إماما من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام، لأن الإمام من الله، ودينه من دين الله، ومن برئ من دين الله فهو كافر، ودمه مباح في تلك الحال، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله