وولدك بالمعروف " (1). فذكرت الشح والظلم لها وولدها، ولم يزجرها صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان قصدها الاستفتاء. وفي هذا الحكم اشكال، إذ كان سبيل إلى التعريض وعدم التصريح. انتهى.
أقول: ما ذكره من الاستدلال بهذه الرواية، مع تسليم ورودها من طرقنا، محل نظر. فإن أبا سفيان منافق كافر، قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير مقام فلا غيبة له.
ولكن الاستدلال بهذه الرواية هنا جرى على ما قدمنا ذكره عنه ثمة، من نقله كلام المقدس الأردبيلي وجموده عليه، وقد عرفت ما فيه مما أظهر ضعف باطنه وخافيه.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه في الكافي والتهذيب، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام، فشكى رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام - مغضبا -: ما لفلان يشكوك؟ فقال له:
يشكوني أني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، ثم قال:
كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ! أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه: " يخافون سوء الحساب " (2) أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟! لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء (3).
إلا أنهم قد عنونوا هذا الموضع بالاستفتاء، وما تضمنه الخبر ليس من قبيل الاستفتاء، ويمكن جعل العنوان ما هو أعم، أو يجعل هذا الخبر من أدلة الموضع الأول.
(ومنها): تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر والشر، ونصح المستشير. قالوا:
إذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من أهله، فلك أن تنبه الناس على نقصه وقصوره