والذي حضرني من الأخبار في هذا المقام، ما رواه في الكافي، عن الحسن بن زيد الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث (1).
وسيأتي قريبا - إن شاء الله تعالى - في تحريم الغش.
(ومنها): ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية من آخر فذكرها بعضهم للآخر في غيبة صاحب المعصية، فإنه يجوز ذلك، لأنها لا تؤثر عند السامع شيئا، زيادة على علمه سابقا.
أقول: وهو من حيث الاعتبار جيد إلا أن أدلة النهي عن الغيبة من آية أو رواية أعم من ذلك. والتخصيص بمثل هذا الوجه الاعتباري مشكل.