جملة الأحوال.
نعم قد ورد في جملة من الأخبار جواز الوقيعة في أصحاب البدع، ومنهم الصوفية، كما رواه في الكافي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي، فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلموا من بدعهم، ويكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة (1).
وبمضمونه أخبار عديدة.
وكذلك إذا رأيت رجلا يشتري مملوكا، وقد عرفت أن في ذلك المملوك عيوبا منقصة، فلك أن تذكرها للمشتري، فإن في سكوتك ضررا للمشتري، وفي ذكرك ضررا للعبد، ولكن المشتري أولى بالمراعاة.
ومن اللازم: أن يقتصر على العيب المنوط بذلك، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة والمضاربة مثلا، بل إنما يذكر ما يتعلق بذلك، من غير تجاوز عنه.
أقول: ويمكن أن يستدل على ذلك بالأخبار الدالة على وجوب نصح المؤمن، لا سيما مع الاستشارة، كما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة في المشهد والمغيب (2).
وعن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه (3).
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة، أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه (4).