واستماعهن نفاق (1).
وعن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة.
ملعون من أكل كسبها (2).
وروى في الفقيه مرسلا، قال: روي " أن أجر المغني والمغنية سحت " (3).
وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام. قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمأة ألف درهم وحملت الثمن إليه. فقلت له، إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر، قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات، وحمل الثمن إليك، وقد فعلت وبعتهن وهذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت، تعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت (4).
والتقريب في هذه الأخبار، أنه لو كان الغناء جايزا، وحلالا بل مستحبا - كما هو ظاهر كلامهم في نحو القرآن والأدعية والمناجاة، وإنما يحرم بسبب ما يعرض له من المحرمات الخارجة، كما ادعوه - فكيف يتم الحكم بتحريم سماعه وتحريم ثمن المغنية، وأن تعليمه كفر. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ذي عقل وروية، لا ينكره إلا من قابل بالصدود أو الاستكبار عن الحق بالكلية.
* * * هذا وأما الأخبار التي استند إليها الخصم في المقام، فمنها: ما رواه في الكافي عن أبي - بصير وهو يحيى بن القاسم، بقرينة رواية على عنه - قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جائني الشيطان، فقال: إنما ترائى بهذا