وبه قال مقاتل (1)، أو بهما قاله السدي (2)، أو بترك امتثال الأمر واجتناب النهي قاله مجاهد (3)، أو بالنقاق عن علي بن عبيد الله (4)، أو بإعراضهم عن الإيمان به (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن أو بتغير الملة قاله الضحاك (5)، أو باتباعهم هواهم وتركهم الحق مع وضوحه قاله بعضهم (6)، وعن الزمخشري هو تهييج الحروب والفتن، ثم أيد مقالته بآيات كثيرة (7) إلا أنها لا توجب التعيين والتفسير، بل توجب أنه من مصاديقه الواضحة.
فهذا الخلاف كالخلاف السابق ساقط جدا، وربما كان حين النهي عن الفساد في الأرض خصوصية تدل على أن الناهي كان يقصد شيئا خاصا، ولكن الآية الشريفة لأجل عدم تعرضها إلا لهذا المقدار تشعر بأن المنهي أعم ولا خصوصية له.
نعم بناء على كون الآية دالة على القصة الخارجية، ولم تكن فرضية، لا يمكن استفادة كون المنهي يشمل جميع هذه الأمور، كما لا يخفى.