الاستبراء بحكم البول في وجوب غسله ونقضه للطهارة، ونقل عن ابن إدريس دعوى الاجماع على كل من الحكمين.
ويدل على ما ذكروه من الحكم الأول الأخبار الثلاثة المتقدمة (1).
وأما الحكم الثاني فاستدلوا عليه بمفهومات الأخبار المتقدمة، فإن تقييد عدم المبالاة ونفي كونه من البول بل إنه من الحبائل بالاستبراء يدل على حصول المبالاة وكونه من البول مع عدمه.
وقد يعارض باطلاق ما دل من الأخبار على عدم النقض بالخارج بعد البول مطلقا:
كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا. قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل).
وصحيحة حريز (3) قال: (حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل).
والظاهر تقييد اطلاق هذين الخبرين بتلك الأخبار جمعا، ولتصريحهما بكون الخارج من الوضوء مطلقا من الحبائل مع تقييد حسنة محمد بن مسلم (4) الحكم بكونه من الحبائل بكونه بعد الاستبراء، والمقيد يحكم على المطلق. ولدلالة جملة من الأخبار