وعن السيد المرتضى (أنه ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات) وهو المنقول عن ابن الجنيد.
وقال الصدوق في الفقيه (1): (ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، ثم ينتر ذكره ثلاث مرات) وهو المنقول عن أبيه في الرسالة.
واقتصر المحقق في المعتبر على نقل قولي الشيخين والسيد، وقال: (إن كلام الشيخ أبلغ في الاستظهار) وقال في الشرائع: (وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا) ونسب السيد في المدارك هذه الكيفية إلى كلام الشيخ في المبسوط. وفي فهمها منه تأمل.
وقال العلامة في المنتهى: (أنه يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا، ثم ينتره ثلاثا) ومثله في التذكرة إلا أنه زاد فيه التنحنح.
وقال الشهيد في الدروس (يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة ثلاثا والتنحنح ثلاثا).
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك - زيادة على ما قدمنا نقله - رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا؟ قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي).
وأنت خبير بأن صحيحة حفص (3) إنما تنطبق على مذهب السيد وابن الجنيد