(أحدهما) - تحريم الاستنجاء بهذه الأشياء، أما الثلاثة الأول منها فظاهر العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على حرمة الاستنجاء بها، لكنه في التذكرة احتمل للكراهة في الأولين منها، وبذلك صرح المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل، حيث قال: (باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث) (1) وفي المعتبر صرح بالاجماع على التحريم فيهما.
ويدل على التحريم فيهما رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لا يصلح بشئ من ذلك).
وقال في الفقيه (3): (لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم، لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله متعنا، فأعطاهم الروث والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما) وأما الثالث فالذي ورد منه في الأخبار الخبز، كما روي في عدة من كتب الأخبار: منها - الكافي، وروي فيه (4) عن عمرو بن شمر قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: أن قوما أفرعت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار (5) فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجأ، وجعلوا ينجون به صبيانهم