دليل القول الأول كما صرح به في المنتهى.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة صحيحة حريز المتقدمة.
وحسنة منصور بن حازم قال (1): " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حسبه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة.
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سئل عن تقطير البول. قال يجعل خريطة إذا صلى ".
وموثقة سماعة (3) قال: " سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه أما دم وأما غيره قال فيصنع خريطة وليتوضأ وليصل، فإن ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه ".
وأنت خبير بأن ما عدا صحيحة حريز من الروايات المذكورة لا تعرض فيها للوضوء بكونه لكل صلاة ولا لكل صلاتين بل هي مطلقة في ذلك، وقصارى ما تدل عليه جواز الدخول في الصلاة في تلك الحال مع وجوب التحفظ من النجاسة بحسب الامكان دفعا للحرج والمشقة المفهومين من أولوية الله سبحانه بالعذر وأنه بلاء ابتلى به، وأن الخريطة بالنسبة إليه كجزء من بدنه لا ينقض من النجاسة إلا ما خرج منها دون ما بقي فيها، ومقتضى القاعدة حمل مطلق الأخبار على مقيدها، وبه يظهر قوة ما ذهب إليه في المنتهى ورجحه السيد في المدارك أيضا. وأما ما عدا الفرائض اليومية فيشكل الوجه فيه لعدم الدليل الناس على حكمه. والاحتياط في المقام بوضع الخريطة المحشوة بالقطن والوضوء لكل صلاة في اليومية وغيرها. وقوله (عليه السلام) في آخر موثقة سماعة:
" فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه " محتمل للمعنيين المتقدمين في كلام الشيخ