شئ من أسماء الله تعالى جهلا، فيطهر وإن أثم في الأول.
احتج الشيخ (رحمه الله) بأن النهي يدل على الفساد. وزاد المحقق التمسك باستصحاب المنع حتى يثبت رفعه بدليل شرعي.
ورد الأول بأنه - على تقدير تسليمه - مخصوص بالعبادات. والثاني بأن الاستصحاب مرتفع بعموم ما دل على الاكتفاء بالانقاء.
والمسألة محل توقف، ينشأ من أن الطهارة حكم شرعي يتوقف على استعمال ما جعله الشارع مطهرا، وهذه الأشياء مما قد نهى الشارع عن الطهارة بها، وظاهر ذلك عدم وقوع التطهير بها. وحديث الانقاء (1) لا عموم فيه على وجه يشمل محل النزاع، لاحتمال بل ظهور أن يكون معنى قول السائل: (هل للاستنجاء حد) أنه هل يتقدر بعدد مخصوص أو كيفية مخصوص فقال (عليه السلام): (لا بل حده النقاء) بمعنى أنه لا يتقدر بشئ من ذلك، وإنما الحد نقاء المحل من النجاسة بأي عدد اتفق وعلى أي كيفية، وأما بيان المطهر فلا تعرض له فيه بوجه، فيرجع إلى ما ثبت كونه مطهرا. ولقوله (عليه السلام) في رواية ليث المتقدمة (2): (لا يصلح بشئ من ذلك) ومن احتمال بل ظهور كون النهي عن استعمال هذه الأشياء إنما هو من حيث الاحترام لا من حيث عدم الصلاحية للتطهير. وحينئذ فلا ينافي حصول التطهير بها وإن أثم بالاستعمال.
وتحقيقه أن النهي في غير العبادات إن توجه لشئ من حيث عدم صلاحية المنهي عنه لترتب الحكم عليه، كالنهي عن بيع الخمر - مثلا - ونجس العين، والنهي عن نكاح المحارم ونحو ذلك، كان موجبا للفساد والبطلان، وإن توجه من حيث أمر خارج عن ترتب الحكم على المنهي عنه مفارق من زمان مخوص أو حال مخصوصة