من غير تكلف الحمل على ذلك.
ورواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة؟ قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل. قال: وأن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء ".
ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (2) " في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان استيقن ذلك أنصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة.
وما ما ورد في بعض الأخبار - في من نسي مسح رأسه مما ظاهره الاقتصار عليه، كرواية الكناني (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة. قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة " ونحوها رواية المفضل بن صالح وزيد الشحام (4) - فمحمول على ما تقدم من الروايات الدالة على أنه يأتي بالمنسي وما بعده تحقيقا للترتيب.
ولا فرق في ظاهر الأصحاب بين كون المنسي عضوا كاملا أو بعضا منه ولو لمعة. فإنه يجب غسله وترتيب ما تأخر عليه، إلا أنه نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه إذا كان المنسي لمعة دون سعة الدرهم، فإنه يكفي بلها من غير إعادة على ما بعد ذلك العضو، ولم نقف له دليل إلا أنه نقل فيه أيضا عن ابن الجنيد أنه قال: " وقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وابن منصور عن زيد ابن علي، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) " انتهى. وهو اعرف