نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه... " وجه الاستدلال بها أنه أمر بإعادة غسل الوجه على فعله أو لا، وليس ذلك إلا لبطلان الوضوء بفوات المتابعة بين أعضاء الطهارة، لا لفوات الترتيب. لأنه يحصل بإعادة غسل الذراع خاصة.
والجواب أنه لو كان الأمر كذلك لحصل المنافاة بين صدر هذه الرواية وعجزها حيث قال بعد ما قدمنا ذكره منها: " فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " فإنه لو كان الأمر بإعادة غسل الوجه في صدرها إنما هو لترك المتابعة، لكان ينبغي الأمر بإعادة غسل الوجه في الفرضين الأخيرين، مع أنه اقتصر فيهما على إعادة ما آخر تقديمه نسيانا ثم إعادة ما قدمه عليه ليحصل الترتيب بين أجزاء الوضوء. نعم يرد الاشكال فيها من جهة أخرى وهو أن تحصيل الترتيب ممكن بدون إعادة غسل ما أخره نسيانا، بأن يعيد غسل ما قدمه عليه خاصة ثم ما بعده، وهذه مسألة على حيالها قد تعارضت فيها الأخبار، وسيجئ تحقيقها إن شاء الله تعالى، على أن ظاهر الرواية - بناء على ما يدعيه المستدل - الابطال بترك الموالاة ولو نسيانا، وهم لا يقولون به، بل غاية ما يدعونه حصول الإثم مع العمد دون النسيان، والشيخ في المبسوط وإن قال بالابطال إلا أن الظاهر أنه يخصه بصورة العمد أيضا، وحينئذ فلا انطباق للرواية على ما يدعونه منها.
و (منها) - قوله في موثقة أبي بصير المتقدمة (1): " فإن الوضوء لا يبعض " وهو صادق مع الجفاف وعدمه.
والجواب أنك قد عرفت آنفا من معنى هذا اللفظ أن المراد به حيث وقع تعليلا للإعادة مع الجفاف بطلان المبعض وعدم صحته، وحينئذ فلو أريد بالتبعيض فيه مجرد