معاوية بن وهب (1): " الوضوء مثنى مثنى " وقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان (2): " الوضوء مثنى مثنى " وقوله في رواية زرارة (3): " الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه " وقوله في موثقة يونس (4): " يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين ".
وقول الرضا (عليه السلام) فيما رواه في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي (5):
" أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر ".
وقول الصادق (عليه السلام) في مرسلة مؤمن الطاق (6): " فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله للناس اثنتين اثنتين ".
وقوله (عليه السلام) في مرسلة عمرو بن أبي المقدام (7): " إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اثنتين اثنتين ".
وما رواه في الفقيه مضمرا مرسلا (8) " روى في المرتين أنه إسباغ ".
وقول الصادق (عليه السلام) في مرسلة ابن أبي عمير (9): " الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة ".
وقوله (عليه السلام) في رواية بكير (10): " من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين ".
وقوله (عليه السلام) في حسنة داود بن زربي (11): " توضأ ثلاثا ثلاثا، قال