بترتب القضاء على الأداء، وهو خلاف ما عليه محققوا الأصحاب، وخلاف ما يستفاد من الأدلة من أن القضاء موقوف على أمر جديد ولا ترتب له على الأداء.
ولو قيل: إن الأخبار قد صرحت بأن الصلاة لا يقبل منها إلا ما أقبل عليه وربما قبل نصفها وربما قبل ثلثها وهكذا، مع أنها صحيحة اجماعا، فالصحة حينئذ غير القبول.
قلنا: فيه - بعد ما عرفت - أن الأمر بالاقبال في العبادة إنما هو أمر استحبابي وهو ما يوجب امتثاله مزيد الفضل والأجر، لا أمر ايجابي ليكون تركه موجبا لترك الأجر بالكلية وعدم القبول بالمرة، وحينئذ فتحمل هذه الأخبار على القبول الكامل كما لا يخفى.
على أن ثبوت الصحة فيما نحن فيه من عبادة الرياء على القول الآخر ممنوع:
(أما أولا) - فلأن سقوط ما وجب في الذمة بيقين فرع وجود المسقط يقينا والمسقط هنا غير معلوم حينئذ، إذ لا تسقط العبادة بغير جنسها وإن تحلى بجنس صورتها ولا تتأدى الطاعة بجعلها لباسا وقالبا لضرتها.
ويرشد إلى ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا. قال: حسن النية بالطاعة).
ومع هذا فكيف يمكن أن يقال إن العبادة الواقعة على وجه الرياء صحيحة بمعنى مسقطة للقضاء؟
و (أما ثانيا) - فلأنك قد عرفت - مما تقدم من الآيات والأخبار الدالة على جعل مناط الصحة هو الاخلاص وأن الرياء شرك - ما هو صريح في البطلان ولزوم العقاب بالمخالفة، فكيف يتم القول بالصحة الموجبة لسقوط العقاب؟
وأما ما ذكر من الظواهر فالظاهر أن المراد بعدم القبول فيها يعني القبول الكامل، بمعنى عدم ترتب الثواب المضاعف الموعود به. على أنه قد ورد في تفسير الآية الأولى عن أهل