إلى أن قال: - وإنما يقع تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة... " (1).
وقال عند قول المصنف: " لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم ": " هذه المسألة إنما تتفرع على غير أصولنا، لأن من أصولنا أن الإمام معصوم، وأنه لا يحكم بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه، بل بالنص والعلم، وعلى هذين الأصلين لا يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول، لأنه إذا خالفه لا بد أن يكون أحدهما مخطئا، والخطأ لا يجوز على الأئمة حسب ما قدمناه " (2).
14 - يبدو أن آراء الإمامية في كثير من المسائل أسهل من آراء الزيدية.
وهذا باب ينبغي الخوض فيه بالموازنة بين آراء المذاهب الإسلامية، حتى نرى أن أي المذاهب التزم السهولة التي بنيت الشريعة عليها، كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " بعثت على الشريعة السمحة السهلة ".
فيلاحظ في الكتاب مسائل نجاسة المذي (3) ونجاسة كل دم (4)، وغسل الأناء من ولوغ الكلب والخنزير (5)، وتخليل اللحية في الوضوء (6)، وغسل العذار فيه (7)، والدلك في الوضوء (8)، وفعل الكبيرة حدث (9)، إلى غيرها.