المسألة الخامسة والتسعون:
" من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته (*) ".
أما من سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين في غير موضعهما من الصلاة متعمدا كانت صلاته باطلة، لأنه قد تكلم عامدا في الصلاة والكلام المتعمد فيها يبطلها.
فإن سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما فعندنا أنه يبني على صلاته ولا يفسد الصلاة مع النسيان، ويسجد سجدتي السهو.
وقال أبو حنيفة: إن تكلم ساهيا بطلت صلاته (1) على ما حكيناه قبل هذه المسألة.
وقال أبو جعفر الطحاوي: كان رأي عمر أن يقول: إن السلام أيضا يفسد الصلاة (2).
وقال مالك، والشافعي: من سلم أو تكلم ساهيا بنى (3).
وقال الثوري في رواية: إن سلام الناسي يفسد الصلاة، (4) وفي رواية أخرى:
أنه لا يفسد (5).
وقال الحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن العنبري: لا يفسد الصلاة السلام