وقال الحسن: تجب القراءة في ركعة واحدة (1).
دليلنا على صحته: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما رواه رفاعة بن مالك: من أن رجلا دخل المسجد فصلى قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء فسلم عليه.
فقال له عليه السلام: " أعد صلاتك فإنك لم تصل ".
فقال: علمني كيف أصلي؟
فقال: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما " وذكر الخبر إلى أن قال: " هكذا فاصنع في كل ركعة " (2).
فإن قيل: فأنتم لا توجبون القراءة في كل ركعة، وإنما هذا دليل الشافعي!
قلنا: نحن نوجب القراءة في كل ركعة لكن في الأولتين على سبيل التضييق، وفي الآخرتين على سبيل التخيير، وكون الشئ مخيرا فيه وله بدل لا يخرجه من أن يكون واجبا.
وأيضا قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) (3) وظاهر هذه الآية يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال، الذي من جملتها الصلاة، فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا وفي الآخرتين أيضا، إلا أنه لما قام الدليل على أن التسبيح في الأخيرتين يقوم مقام القراءة قلنا: إن إيجاب القراءة فيهما على سبيل التخيير وكون الشئ مخيرا فيه لا يخرجه من أن يكون واجبا، ومن الدخول تحت ظاهر الآية.