فإن قيل: الخداج: الناقص، يقال له: خدجت الناقة، إذا أتت بولد ناقص، فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة، إلا أنها تجزي.
قلنا: ليس هي عندكم ناقصة، لأنه مخير بين الفاتحة وغيرها.
فإن قيل: قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) (1) فهو مخير بين الفاتحة وغيرها.
قلنا: الآية مجملة وأخبارنا (2) مفسرة مبينة فالعمل عليها أولى.
وليس لهم أن يقولوا: هذا نسخ الآية.
وذلك أن البيان والتفسير ليس بنسخ، ولو قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهو فاتحة الكتاب صح، ولو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى اللفظ في الصريح.
فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من أنه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بغيرها " (3).
فالجواب عنه: أنه قيل إن هذه الزيادة غير معروفة في الخبر، ولو ثبتت لكان التأويل: لا صلاة إلا بالفاتحة لمن يقدر عليها، أو بغيرها ممن لا يقدر عليها.
.