والخنزير - طاهر يجوز الوضوء به.
ويكره سؤر ما يأكل الجيف والميتة من هذه الجملة، وكذلك يكره سؤر الجلال، وبمثل ذلك قال الشافعي (1).
وقال مالك: أسئار جميع الحيوان طاهر (2) وهو مذهب أهل الظاهر (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: سباع ذوات الأربع كلها نجسة، وكذلك أسآرها، ما خلا الهر فإن سؤرها طاهر، إلا أن الوضوء به مكروه وإن فعل أجزأ (4) ولم يكره أبو يوسف سؤر الهر (5).
وأما سؤر جميع سباع الطير، وحشرات الأرض كالفأرة، والحية، وما أشبهها، فيجري عندهم مجرى سؤر الهر في كراهية الوضوء به (6).
دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجواز الوضوء، قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (7).
وقوله تعالى: (وينزل من السماء ماء ليطهركم به) (8)، وقد علمنا أن شرب البهائم منه لا يخرجه من أن يكون منزلا من السماء، فيجب بقاؤه على أصل الطهارة.
.