الدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه.
وما رواه البراء بن عازب (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " ما أكل لحمه فلا بأس ببوله " (2).
وفي خبر آخر " لا بأس ببوله وسلحه " (3) وروى حميد (4) عن أنس (5): " أن قوما من عرينة " (6) قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فاستوخموها (7) فانتفخت أجوافهم، فبعثهم إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها (8).
.