صحيح البخاري - البخاري - ج ٣ - الصفحة ٦٨
وهان على سراة بنى لؤي * حريق بالبويرة مستطير باب حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكرى الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة ابن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جاؤوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأي ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس ان يجتني القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيوع 2
2 باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 11
3 باب كم يجوز الخيار 17
4 كتاب السلم 43
5 كتاب الشفعة 46
6 كتاب الإجارة 47
7 الحوالات 55
8 باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 56
9 كتاب الوكالة 60
10 ما جاء في الحرث والمزارعة 66
11 باب من أحيا أرضا مواتا 70
12 كتاب المساقاة 74
13 كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 82
14 في الخصومات 88
15 باب الملازمة 91
16 كتاب في اللقطة 92
17 كتاب المظالم 96
18 باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقرآن في التمر 109
19 كتاب في الرهن في الحضر 115
20 في العتق وفضله 116
21 في المكاتب 126
22 كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها 128
23 باب ما قيل في العمرى والرقبى 143
24 كتاب الشهادات 146
25 حديث الإفك 154
26 باب القرعة في المشكلات 163
27 كتاب الصلح 165
28 كتاب الشروط 172
29 كتاب الوصايا 185
30 كتاب الجهاد والسير 199