تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
تكون للإباحة بأمر الشارع قال ابن دقيق العيد الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الا خيرة فقط بل اما بتعين الأولى أو التخيير بين الجميع انتهي وليس كما قال فقد قال الشافعي في البويطي وإذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبعا أولاهن أو اخراهن بالتراب لا يطهر غير ذلك وكذا قال في الام كما تقدم في أول باب إزالة النجاسة ولكن الأول أقرب من جهة أخرى لان لفظ رواية الترمذي اخراهن أو قال أولاهن وهذا ظاهر في أنه شك من الراوي وكذا قرره البيهقي في الخلافيات انها للشك (فائدة أخرى) المذهب ان حكم الخنزير كالكلب واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة في نزول عيسى انه يقتل الخنزير ودلالته غير ظاهرة لأنه لا يلزم من الامر بقتله أن يكون نجسا فان قيل اطلاق الامر بقتله دال على أنه أسوأ حالا من الكلب لان الكلب لا يقتل الا في بعض الأحوال قلنا هذا
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست