بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل ولابن دقيق العيد في ذلك بحث فإنه قال من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لان اللفظ لا يتناوله ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بد منه وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة كما سيأتي في موضعه (قوله قال فقلت) أي قال على لأحمد بن حنبل (قوله فلم تسمعه منه قال لا) صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من ابن عيينة وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الاسناد من هذا الحديث قول سهل كان المنبر من أثل الغابة فقط فتبين ان المنفى في قوله فلم تسمعه منه قال لا جميع الحديث لا بعضه والغرض منه هنا وهو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل في ذلك البعض فلذلك سأل عنه عليا وله عنده طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وفى الحديث جواز الصلاة على الخشب وكره ذلك الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وأخرج أيضا عن ابن مسعود وابن عمر نحوه وعن مسروق انه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة وعن ابن سيرين نحوه والقول بالجواز هو المعتمد (قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو الحافز المعروف بصاعقة (قوله عن أنس) في رواية سعيد بن منصور عن هشيم عن حميد حدثنا أنس (قوله فجحشت) بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة والجحش الخدش أو أشد منه قليلا (قوله ساقه أو كتفه) شك من الراوي وفى رواية بشر بن المفضل عن حميد عند الإسماعيلي انفكت قدمه وفى رواية الزهري عن أنس في الصحيحين فجحش شقه الأيمن وهى أشمل مما قبلها (قوله وآلى من نسائه) أي حلف أن لا يدخل عليهن شهرا وليس المراد به الايلاء المتعارف بين الفقهاء (قوله مشربة) بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحها هي الغرفة المرتفعة (قوله من جذوع) كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة وللكشميهني من جذوع النخل والغرض من هذا الحديث هنا صلاته صلى الله عليه وسلم في المشربة وهى معمولة من الخشب قاله ابن بطال وتعقب بأنه لا يلزم من كون درجها من خشب أن تكون كلها خشبا فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح إذ هي سقف في الجملة وسيأتى الكلام على بقية فوائده في أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى * (قوله باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد) أي هل تفسد صلاته أم لا والحديث دال على الصحة (قوله عن خالد) هو ابن عبد الله الواسطي وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق مشهور بكنيته وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة واستدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر وفيه ان محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة (قوله وكان يصلى على الخمرة) وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض قال ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها الا ما روى عن عمر بن عبد العزيز انه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير انه كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض وكذا روى عن غير عروة ويحتمل ان يحمل على كراهة التنزيه والله أعلم * (قوله باب الصلاة على الحصير) قال
(٤١٠)