الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثني. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء.
رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير والبزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه يحيى بن معين في رواية. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس. وعن عبد الله بن عمرو أن بسرة بنت صفوان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تدخل يدها في فرجها فقال عليها الوضوء. رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود الشاذكوني والأكثرون على تضعيفه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. رواه البزار والطبراني في الكبير وفي سند الكبير العلاء بن سليمان وهو ضعيف جدا، وفي سند البزار هاشم بن زيد وهو ضعيف جدا.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. رواه البزار وفيه عمر ابن شريح قال الأزدي لا يصح حديثه. وعن طلق بن علي وكان في الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ.
رواه الطبراني في الكبير وقال لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالوضوء من مس الذكر فسمع الناسخ والمنسوخ. وعن عبد الله بن عمرو أن بسرة بنت صفوان بن نوفل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها فقال توضأ. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل ضعفه أحمد ويحيى في رواية ووثقه في أخرى وذكره ابن حبان في الثقات. وعن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه (1) فليتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو في السنن خلا ذكره الأنثيين والرفغين، ورجاله رجال الصحيح.