المرغمتين (1).
وفي المبسوط عد هذه ثم قال: وفي أصحابنا من قال: ان من قام في حال قعود، أو قعد في حال قيام، فتلافاه كان عليه سجدتا السهو. وكذا نقل انهما تجبان في كل زيادة ونقصان، وفرع عليه وجوبهما بزيادة فرض أو نفل ونقصانهما، فعلا كانا أو هيئة. ثم قال: الأظهر في الروايات والمذهب الأول (2).
وفي نهاية الفاضل والتذكرة: لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو قال: ولو عزم على فعل مخالف للصلاة، أو على أن يتكلم عمدا ولم يفعل، لم يلزمه سجود لان حديث النفس مرفوع عن أمتنا، وانما السجود في عمل البدن (3).
وفي الجمل كالذي قال في المبسوط، الا انه لم يذكر التشهد (4).
وفي الخلاف: لا تجبان الا في أربعة: الشك، والكلام، والسلام، ونسيان السجدة أو التشهد. ونقل عن بعض الأصحاب الوجوب في كل زيادة ونقصان (5).
وقال أبو الصلاح: تجبان للسلام، والكلام، والقعود في موضع القيام وبالعكس، ونسيان السجدة، وللشك في كمال الفرض، وزيادة ركعة عليه، واللحن في الصلاة نسيانا (6).
وقال سلار: تجبان للكلام، ونسيان السجدة، وللتشهد، والقعود في حال