فيتشهد وليس عليه سجدتا السهو (1) وهو ظاهر فيما يتلافى في الصلاة، فلا ينافي وجوبهما فيما يؤتى به بعدها.
واما السجدة فلم نقف فيها على خصوص نص بالوجوب. نعم، تدخل فيما رواه سفيان بن السمط عنه عليه السلام: (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (2) الا ان هذا العموم يعارضه رواية أبي بصير سألته عمن نسي ان يسجد سجدة، (إذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (3) وربما تحمل على سهو يوجب احتياطا أو إعادة.
واما الكلام نسيانا فيشهد له صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام (4). ولا يعارضها صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: (لا شئ عليه) (5) لامكان حمله على نفي الإعادة أو الاثم.
واما التسليم فلانه كلام ليس من الصلاة وزيادة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: لا شئ فيه (6) وجوابه كالأول.
واما القيام والقعود في غير محلهما فللزيادة، ورواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يجب به سجدتا السهو: (إذا أردت ان تقعد فقمت، أو تقوم فقعدت، أو أردت ان تقرأ فسبحت، أو أردت ان تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو) (7).
قلت: يمكن ان تحمل على من تلافى القراءة أو التسبيح المراد، فيكون