القيام وبالعكس (1). ولا ريب ان السلام ناسيا يدخل في قوله وقول المرتضى - رحمه الله -.
وقال ابن زهرة: للسجدة المنسية والتشهد، وللقعود والقيام في غير موضعهما، وللشك بين الأربع والخمس، والكلام سهوا (2).
وقال ابن إدريس: تجبان بستة: نسيان السجدة والتشهد، والكلام، والقعود والقيام في غير موضعهما، والشك بين الأربع والخمس (3).
والشيخ نجم الدين أوجبهما في نسيان السجدة والتشهد، والسلام والكلام والشك بين الأربع والخمس. وحكى القيام والقعود، ورده برواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: (من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو). وحكى الزيادة والنقصان والمتمسك من الجانبين ولم يرجح شيئا (4).
وقال ابن عمه الشيخ نجيب الدين - في الجامع - بمقالته، وحكى القيام والقعود (5).
والفاضل - رحمه الله - اختار ذلك وأضاف إليه القعود والقيام في غير موضعهما، والزيادة والنقيصة معلومة كانت أو مشكوكة (6).
ولنشر إلى بعض الروايات.
فالتشهد المنسي قد ذكر مأخذه في التاسعة من مسائل السهو. وروى محمد بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام في ناسي التشهد: يرجع