وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: فوات السجدة والتشهد حتى يركع، والكلام ناسيا (1). وفي العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها وكان قد تجاوز محلها (2).
وقال ابن أبي عقيل: تجب للشك بين الأربع والخمس فما عداها، وللكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره (3).
وقال أبو جعفر بن بابويه: لا تجبان الا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص. وأوجبهما أيضا بالكلام ناسيا (4).
وقال والده تجب في نسيان التشهد، والشك بين الثلاث والأربع مع ظن الرابعة (5). ووافقه ابنه فيه كما مر.
وقال المرتضى - قدس الله روحه -: تجبان في خمسة: نسيان السجدة والتشهد، والكلام ساهيا، وفي القعود حالة قيام وبالعكس، وفي الشك بين الأربع والخمس (6). وتبعه ابن البراج وزاد: التسليم في غير موضعه (7). وابن حمزة تبعه وزاد: السهو عن السجدتين من الأخيرتين (8).
وقال الشيخ في النهاية: تجبان: لنسيان السجدة، والتشهد، والشك بين الأربع والخمس، وللسلام ناسيا في غير موضعه، والتكلم ناسيا. وسماهما