الشك بين الاثنتين والأربع (1).
تنبية:
لم يذكر الجعفي وابن أبي عقيل التخيير بل ذكرا الركعتين من جلوس هنا، وفي الشك بين الثلاث والأربع، للتصريح بهما فيما سلف، وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام (2). والتخيير أشهر، لما سبق من رواية جميل (3) مع عدم المنافاة بينها وبين الاخبار الباقية.
واما الشك بين الأربع والخمس فالنص ان عليه سجدتي السهو كما يأتي (4) وفصل متأخروا الأصحاب بما حاصله ان هنا صورا (5):
إحداها: ان يقع بعد اكمال السجدتين، والأمر فيه ظاهر.
وثانيها: ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية، والظاهر الحاقه به، لان الرفع لا مدخل له في الزيادة.
وثالثها: ان يقع بين السجدتين، فيحتمل الحاقه بها، تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها. ويحتمل عدمه، لعدم الاكمال وتجويز الزيادة.
ورابعها: ان يقع بين الركوع والسجود، وهي أشكل مسائله. فقطع الفاضل فيها بالبطلان، لتردده بين محذورين: اما القطع وهو معرض للأربع، واما الاتمام وهو معرض للخمس (6). وقطع شيخه المحقق - في الفتاوى - بالصحة، تنزيلا للركعة على الركوع والباقي تابع. وتجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة، ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثر في