بالتسليم وهذا فرض جديد (1). وهو ضعيف، لان شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها.
وأورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل وبجواز التسبيح، لان الأول يقتضي كونها صلاة منفردة، والثاني يقتضي كونها جزءا (2). ويمكن دفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، ولا ينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام.
الخامس: لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلاة كان له ثواب النافلة، كما ورد به النقل (3). ولو ذكر النقصان صح وكان مكملا للصلاة.
ويشكل في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا لم يطابق الأول منهما - كأن بدأ بالركعتين قائما ثم يذكر انها كانت ثلاثا، أو بدأ بالركعة قائما ثم تذكر انها كانت اثنتين - من حيث الحكم بصحة الصلاة والانفصال منها بالكلية فلا عبرة بما يطرأ من بعد، ومن اختلال نظم الصلاة.
والأول أقوى، لان امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة خلاف الأصل، ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه، لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح.
ولو تذكر في أثنائه الحاجة إليه، ففيه أوجه:
أحدها: الاجزاء مطلقا، لأنه من باب امتثال المأمور به.
والثاني: الإعادة، لزيادة التكبير.
والثالث: الصحة إذا طابق.