الثلاث. وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف. وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس) (1). وفي مرسلة جميل عنه عليه السلام:
(هو بالخيار ان شاء صلى ركعة قائما، أو ركعتين جالسا) (2).
وخالف ابن الجنيد هنا وأبو جعفر بن بابويه، حيث قالا: يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ، وبين البناء على الأكثر ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين جالسا (3). ولعله لتساويهما في تحصيل الغرض، ولرواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام، انه قال: (يبني على يقينه ويسجد للسهو) (4). وهذه الرواية تقتضي بظاهرها مذهب كثير من العامة في جميع الشك (5) وحمل على غلبة الظن.
تنبيه:
لو ظن الأكثر بنى عليه، لما سلف. ولا تجب معه سجدتا السهو، للأصل، ولعدم ذكرها في أحاديث الاحتياط هنا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأوجبهما الصدوقان (6)، ولعله لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع) (7) وحملت على الاستحباب.
ومنه ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عنه عليه السلام في رجل لم يدر اثنتين