وهذا انما يتصور في الفرض المذكور. وحينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام، ثم تذكر في أثنائها انها كانت ثلاثا، فإنه تنقدح الصحة ما لم يركع في الثانية، أو ركع وكان قد قعد عقيب الأولى، لما سبق في مثله. اما لو ركع ولما يسبق له الجلوس فالبطلان قوي، لأنه ان اعتبر كونه مكملا للصلاة فقد زاد، وان اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلى زيادة عما في ذمته بغير فاصل.
ولو تذكر في أثناء الركعتين جالسا انها ثلاث فالأقرب الصحة، لان الشرع اعتبرها مجزئة عن ركعة. ويحتمل البطلان لان ذلك حيث لا علم للمكلف، اما مع علمه فيكون قد صلى جالسا ما هو فرض معلوم له، وهذا يقدح في صحة الصلاة وان كان قد فرغ منهما وتذكر انها ثلاث.
وابعد في الصحة لو تذكر انها اثنتان، لأنه يلزم منه اختلال النظم.
ووجه الصحة امتثال الامر، والحكم بالاجزاء على تقدير كل محتمل، إذ المكلف لا يؤاخذ بما في نفس الامر، فإذا كان الحكم بالاجزاء حاصلا مع البقاء على الشك، ومن الممكن ان لا يكون مطابقا للامر نفسه، فلا فرق بينه وبين التذكر.
اما لو تذكر ولما يركع جالسا في الركعة الأولى، فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبير والقراءة، ويجب عليه القيام لاتمام الصلاة، ولا تضره تلك التكبيرة وذلك القعود الزائد.
ولو تذكر قبل الشروع في الاحتياط النقصان، أتم ما لم يكن قد أتى بالمنافي عمدا وسهوا.
إذا عرفت ذلك، فإنه في كل موضع حكم بالصحة يحتمل وجوب سجدتي السهو حيث يكون موجبها حاصلا، كالتسليم والقعود في موضع قيام.
السادس: لو صلى قبل الاحتياط غيره بطل، فرضا كان أو نفلا، ترتب على الصلاة السابقة أو لا، لان الفورية تقتضي النهي عن ضده وهو عبادة. هذا إذا كان متعمدا.