بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف) (1).
ومثله رواه أبو بصير عنه عليه السلام، الا انه قال: (واركع ركعتين ثم سلم، واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما) (2). وفيه دلالة على وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط، وسيأتي إن شاء الله كلام فيه.
ومثله رواية ابن أبي يعفور، وفيها: (فان كان صلى أربعا فهي نافلة، وان كان صلى ركعتين كانت تمام الأربع، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو) (3) وليس ببعيد حمل السجدتين أولا على هذا.
فإن قلت: يعارض بما رواه محمد بن مسلم - صحيحا أيضا - قال: سألته عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أو أربعا، قال: (يعيد الصلاة) (4) كما اختاره أبو جعفر بن بابويه (5).
قلت: هي مقطوعة فلا تعارض المتصل، وحملها الشيخ على الصبح أو المغرب (6) والفاضل على من شك في حال قيامه، كان يقول: لا أدري قيامي لثانية أو رابعة، أو شك بينهما قبل اكمال الثانية (7) لرواية الفضل - في الصحيح - قال: قال لي: (إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك) (8).
ومنه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة وأبو العباس عن الصادق عليه السلام:
(إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث، فابن على