في الخبر الصحيح.
قال: ولا أعرف سبقا من غيري إلى هذا التفصيل.
قلت: هذان القولان ضعيفان.
أما الأول: فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتي به إذ فيه سجود زائد، وقوله: (انه تابع) محل النزاع، وأيضا فما يصنع إذا تجاوز الشك العدد الشرعي في الاحتياط؟
وأما الثاني: فمبناه كما قال السيد - رحمه الله - على انها ركعات عشر، وعلى صدق مسمى الأوليين في الركوعين الأولين، وعلى التفرقة بين الركعة الأولى والأخيرة، وعلى ان رواية عمار تتضمن ذلك أو الخبران اللذان ذكرهما أخيرا وقد أسلفناهما. وكل ذلك منظور فيه.
اما انها ركعات فلما سلف في التسمية بركعتين أيضا وهو أولى بالمراعاة، لان الركعة وان كانت لغة واحد الركوع إلا أنها في مصطلح الفقهاء المنضمة إلى السجود، والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية، وغايته انها سميت