ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٤٣٧
الأنوثة.
وخامستها: ان يقتدي الرجل بالرجال، والأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم، وهو منصوص عنهم عليهم السلام (1).
وكونه في وسط الصف، فلو صلى لا في وسطه جاز، وقد روى من فعل بعضهم عليهم السلام (2)، ولعله للضرورة لان الامام لا يترك الأفضل. هذا في غير العراة، واما العراة فلا يبرز عنهم إلا بركبتيه.
ويستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول، ثم الثاني بمن دونهم، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليليني أولو الأحلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (3) ثم الصبيان، ثم النساء.
وعن الباقر عليه السلام: (ليكن الذين يلون الامام أولي الأحلام منكم والنهي، فان نسى الامام أو تعايا فقوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الامام) (4).
وقد روى الكليني في خبر مرفوع: ان الصادق عليه السلام صلى إلى زاوية والقوم كلهم عن أحد جانبيه (5).
وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول، لما روي أن الرحمة تنتقل من الامام إليهم، ثم إلى يسار الصف، ثم إلى الباقي (6)، والأفضل للأفضل.

(١) التهذيب ٣: ٢٦ ح ٨٩.
(٢) الكافي ٣: ٣٨٦ ح ٨، التهذيب ٣: ٥٣ ح ١٨٤.
(٣) سنن الدارمي ١: ٢٩٠، صحيح مسلم ١: ٣٢٣ ح ٤٣٢، سنن أبي داود ١: ١٨٠ ح ٦٧٤، الجامع الصحيح ١: ٤٤٠ ح ٢٢٨، سنن النسائي ٢: ٨٧، السنن الكبرى ٣: ٩٧.
(٤) الكافي ٣: ٣٧٢ ح ٧، التهذيب ٣: ٢٦٥ ح ٧٥١.
(٥) الكافي ٣: ٣٨٦ ح ٨، التهذيب ٣: ٥٣ ح ١٨٤، وفيهما: (كلهم عن يمينه).
(٦) نقلها في مسالك الأفهام ١: ٣١٢.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست