ويكره أن يقف المأموم وحده، إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.
ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: " قد قامت الصلاة " على الأظهر.
الطرف الثاني يعتبر في الإمام الإيمان، والعدالة، والعقل،
____________________
دونهم، وليكونوا عن يمين الصف. وكذا يختص اليمين بأفاضل الصف. ويترتب في باقي الصفوف كذلك الأفضل فالأفضل ممن دون الأول. وقد روي " أن الرحمة ينتقل من الإمام إلى يمين الصف الأول ثم إلى يساره ثم إلى الباقي " (1). ولو اجتمع أصناف متعددة وقف الأحرار من كل صنف أمام العبيد منه، والرجال أمام الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء. وقيل: تقدم الخناثى على الصبيان، وهو حسن.
قوله: " ويكره تمكين الصبيان منه ".
بل يكره لغير أهله مع وجودهم وكذا يكره لهم التأخر. وكذا حكم باقي الصفوف.
قوله: " أن يقف المأموم وحده.. الخ ".
المراد به الذكر، فلا يكره للأنثى إذا لم يكن نساء. وإنما قيد بامتلاء الصفوف لأنه لو وجد فرجة في صف تقدم إليها، وإن افتقرت إلى اختراقهم، لأنهم قصروا حيث تركوا الفرجة. وقال ابن الجنيد: من أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره لم يجز قيامه وحده (2).
قوله: " والعدالة ".
قوله: " ويكره تمكين الصبيان منه ".
بل يكره لغير أهله مع وجودهم وكذا يكره لهم التأخر. وكذا حكم باقي الصفوف.
قوله: " أن يقف المأموم وحده.. الخ ".
المراد به الذكر، فلا يكره للأنثى إذا لم يكن نساء. وإنما قيد بامتلاء الصفوف لأنه لو وجد فرجة في صف تقدم إليها، وإن افتقرت إلى اختراقهم، لأنهم قصروا حيث تركوا الفرجة. وقال ابن الجنيد: من أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره لم يجز قيامه وحده (2).
قوله: " والعدالة ".