الثاني: تجوز الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة، بشرط عدم التباعد المفرط وعدم الحائل، سواء كانت مشدودة بعضها ببعض أم لا، وكذا لو كان الامام على الشط والمأمومون في السفينة أو بالعكس، للأصل، وما روي من جواز الصلاة في السفينة (1)، وقد سبق.
الثالث: لو صلى في داره خلف إمام المسجد، وهو يشاهد الصفوف، صحت قدوته. وأطلق الشيخ ذلك، والأولى تقييده بعدم البعد المفرط.
قال: وان كان باب الدار بحذاء باب المسجد (أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره) واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره، صحت صلاتهم. فان كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه، ومن صلى خلفهم صحت صلاتهم، سواء كان على الأرض أو في غرفة منها، لأنهم يشاهدون الصف المتصل بالامام، والصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالامام (2).
وقد روي أن أنسا كان يصلي في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الامام، وبينه وبين المسجد طريق (3). وفيه أيضا دلالة على أن الشارع ليس بحائل.
فان قلت: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (من كان بينه وبين الامام حائل فليس مع الامام) (4).