ويعارضهما ما روي أن أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وآله راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (أيكم ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟).
فقال أبو بكرة: انا. فقال: (زادك الله حرصا ولا تعد) (1)، أي: لا تعد إلى التأخر أو نهي كراهة عن فعل مثل هذا، لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة.
فروع:
الأول: لا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء، وكذا مع تعذر المكان على الرجل الواحد.
الثاني: لو وجد فرجة في صف، فله السعي إليها وان كانت في غير الصف الأخير، ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف، لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة. نعم، لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.
الثالث: لو لم يجد فرجة فوقف وحده، لم يستحب له جذب رجل ليصلي معه، لما فيه من حرمانه الفضيلة بالتقدم، واحداث الخلل في الصف. ولو جذبه لم يستحب اجابته.
الرابع: لو تقدم المأموم في أثناء الصلاة متعمدا على الامام، فالظاهر أنه يصير منفردا، لإخلاله بالشرط. ويحتمل ان يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه، فان عاد أعاد نية الاقتداء.
ولو تقدم غلطا أو سهوا، ثم عاد إلى موقفه، فالظاهر بقاء القدوة، للحرج. ولو جدد نية الاقتداء هنا كان حسنا. وكذا الحكم لو تقدمت سفينة