المأموم على سفينة الامام، فلو استصحب نية الائتمام بعد التقدم بطلت صلاته. وقال الشيخ - في الخلاف -: لا تبطل، لعدم الدليل (1).
الخامس: كل ما ذكرناه في سنة الموقف، فإنه لا يبطل الائتمام بتركه، وان نقص الفضل.
السادس: لو قام الواحد عن يمين الامام فدخل آخر، فان لم يكن الأول قد أحرم تأخر ووقفا معا خلف الامام، وكذا لو كان قد أحرم إذا لم يكن مؤديا إلى فعل كثير.
ولو قدم الامام ثم تحاذيا جاز، وان كان تأخر الأول وتحاذيهما أفضل، إلا ان يكون لا موقف من ورائهما، فيتقدم الامام إذا كان امامه موقف.
وروى عمار عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة) (2).
ويجوز الوقوف بحذاء الامام إذا لم يجد موضعا، رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام (3).
السابع: يستحب إقامة الصفوف استحبابا مؤكدا.
قال ابن بابويه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أقيموا صفوفكم، فاني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين