منحدر، فلا بأس (1). وهي تدل بمفهومها على أن الزائد على شبر ممنوع، واما الشبر فيبنى على دخول الغاية في المغيا وعدمه.
وقدره الفاضل بما لا يتخطى (2) ولعله اخذ من رواية زرارة السالفة، ولأنه قضية العرف.
الثالث: لو وقف الامام على الاعلى، بطلت صلاة المأموم الذي أسفل منه ولا تبطل صلاة الامام. والنهي عن قيامه في مكان أعلى لأجل صحة صلاة المأموم، لا لأجل صحة صلاة الامام.
الخامسة: في سنة الموقف، وهي في صور.
إحداها: ان يقتدي الرجل بالرجل، فيستحب قيامه عن يمينه، ويقدم الامام بيسير، لان النبي صلى الله عليه وآله جذب ابن عباس من ورائه فأداره إلى يمينه وكان قد وقف على يساره (3)، ولروايتي محمد بن مسلم وزرارة السابقتين (4).
وثانيتها: ان تقتدي المرأة بالمرأة، فتقف أيضا موقف الرجل بالرجل.
وثالثتها: ان تقتدي المرأة بالرجل، فتقف خلفه، فلو وقفت عن جانبيه بنى على المحاذاة، وقد سبقت.
ورابعتها: ان يقتدي الخنثى بالرجل، والأولى وقوفه خلفه، لجواز