وجوابه: ان الخبر مخصوص بمن لم يكن قد سبق منه التكبير، ويعارض بقوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (1) وبالاخبار الباعثة على الاقتداء. والمنسوخ غير صورة النزاع. وقطع الصلاة ليحصل كمال الفضيلة حينئذ.
ولا فرق بين ان يدخل معه في الركعة الأولى من صلاتهما أو في غيرها، ويراعي نظم صلاته، ويتابع الامام في التشهد والقنوت على أنهما ذكر إذ لم يكونا فرضه. فإذا قام الامام إلى تمام صلاته وقد انتهت صلاة المأموم تخير بين التسليم، وبين انتظاره ذاكرا لله تعالى ليسلم معه، وهو أفضل.
الثامن: يجوز ان يصير المأموم إماما، وان ينقل المؤتم من إمام إلى آخر، وكلاهما في الاستخلاف، سواء كان لعذر الامام، أو لانقطاع صلاته وبقاء صلاة المسبوقين، فيقتدي بعضهم ببعض.
التاسع: يجوز نقل النية من الائتمام إلى الانفراد حيث لا تجب الجماعة، لما مر في صلاة ذات الرقاع، ولأن معاذا قرأ سورة البقرة فانفرد بعضهم، فقال له: نافقت، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: (أفتان أنت يا معاذ! مرتين، اقرأ سورة ذات البروج، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية) (2). وقد روي عن الصادق عليه السلام