وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع، وقالوا على هذا ان وقف وبينه وبين الامام ثلاثمائة ذراع، ثم وقف آخر بينه وبين هذا المأموم ثلاثمائة ذراع، ثم على هذا الحساب والتقدير بالغا ما بلغوا، صحت صلاتهم.
قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد، ثم اتصلت بالأسواق والدروب والدور، بعد أن يشاهد بعضهم بعضا ويرى الأولون الامام، صحت صلاة الكل.
وهذا قريب على مذهبنا أيضا (1).
فيمكن ان يشير إلى جميع ما تقدم، فيكون رضي بالثلاثمائة.
ويمكن ان يشير بالقرب إلى الفرض الأخير خاصة، فلا يكون راجعا في التقدير بثلاثمائة ذراع، وهو الأنسب بقوله: وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا.
وقال أبو الصلاح - رحمه الله - وابن زهرة - قدس الله روحه -: لا يجوز ان يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى (2) لحسن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إن صلى قوم، وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بامام. وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام، وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، ليس لهم تلك بصلاة) (3).
وحمل على الاستحباب، أو على أن المراد ب (ما لا يتخطى) الحائل.
ذكر ذلك في المختلف (4)، وفيه بعد، من أن الحائل لا يتعذر بذلك، إذ