والرضا عليه السلام التسليم قبل الامام لعذر (1).
فعلى هذا، لو نوى الانفراد قبل قراءة الإمام قرأ لنفسه.
وان كان قد قرأ الامام قيل: يجتزئ بقرائته ثم يركع (2). ولو كان في الأثناء اجتزأ بما مضى. والاستئناف في الموضعين متجه، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد.
العاشر: لو اقتدى بامام فحضر آخر، فهل له العدول إليه؟ جوزه الفاضل، بناء على جواز نية الانفراد، وعلى تجدد الائتمام للمنفرد (3).
ويمكن المنع، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) (4)، ولأن نقل المنفرد لتحصيل فضيلة الجماعة وهي حاصلة هنا، فلا معنى للنقل.
ويمكن ان يفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره.
نعم، لو استخلف امامه رجلا نقل إليه، والوجه هنا تجديد نية النقل.
وربما احتمل عدمه، لان الخليفة نائبه فكأنه المصلي.
وعلى جواز النقل لا باستخلاف، هل يجوز دور النقل وتراميه؟ فيه ما فيه، ويرد هذا أيضا في الاستخلاف.