ثم قال: وإذا أم الكافر قوما فعلموا بذلك كان عليهم الإعادة (1).
ونقل ابن إدريس عن المرتضى وجوب الإعادة لو تبين فسقه أو كفره (2).
لنا: مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال: (لا يعيدون) (3).
وقال ابن بابويه: يعيدون ما خافت فيه لا ما جهر (4).
ومن هذا الباب، لو تبين حدث الامام بعد الصلاة، فالمشهور عدم الإعادة. وقال المرتضى يعيدون (5)، وقد روى: انهم ان علموا في الوقت تلزمهم الإعادة (6). ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل (7)، وفي رواية حماد عن الحلبي: (يستقبلون صلاتهم) (8).
ويعارض ما ذكره - رحمه الله - محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، سألته عن